الشيخ الطوسي

233

الرسائل العشر

فإذا فعل ذلك فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد . ويستحب له أن يتشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط . 7 - فصل في [ ص ذكر ] الإحرام بالحج الإحرام بالحج ينبغي أن يكون يوم التروية عند الزوال ، فإن لم يمكن ( 60 ) أحرم في الوقت الذي يعلم أنه يلحق ( 61 ) الوقوف بعرفات . وكيفية الإحرام وشرائطه وأفعاله ( 62 ) مثل ما قدمناه في إحرام العمرة ( 63 ) سواء ، غير أنه يذكر إحرامه بالحج فقط ، ويقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال . فإن سها فأحرم ( 64 ) بالعمرة أجزأه ذلك بالنية إذا أتى بأفعال الحج . فإن نسي الإحرام حتى يحصل بعرفات أحرم بها . فإن لم يذكر حتى يقضى المناسك [ كلها ص ] لم يكن عليه شئ . 8 - فصل في ذكر نزول منى وعرفات والمشعر ينبغي ( 65 ) للإمام أن يصلى الظهر والعصر يوم التروية بمنى ، ومن عداه لا يخرج من مكة إلا بعد أن يصلي الظهر والعصر بها . وينبغي أن لا يخرج الإمام من منى إلا بعد طلوع الشمس من يوم عرفة ، وغير الإمام يجوز له الخروج بعد طلوع الفجر . ويجوز للعليل والكبير الخروج قبل ذلك . والدعاء يستحب ( 66 ) في طريق عرفات . وينبغي أن يصلي الظهر والعصر بعرفات يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ، ويقف إلى غروب الشمس للدعاء ( 67 ) .

--> 60 - ( س ) : لم يتمكن . 61 - خ ل ( س ) : يدرك . 62 - خ ل ( س ) : أحكامه . 63 - ( ص ) : الإحرام العمرة ! 64 - ( س ) : وأحرم . 65 - ( ص ) : ينبغ ! 66 - خ ل ( س ) : مستحب . 67 - خ ل ( س ) : بالدعا .